موضوع: الذكاة و معلومات دينية عن احكامها وقدر اخراجها الجمعة يوليو 27, 2012 8:39 pm
بالخير واليمن والبركات استقبلنا شهر الصيام الذى انزل فيه القرأن ليهدى امة محمد صلى الله عليه وسلم , واليوم ونحن نستمتع سويا بنفحات شهر رمضان العطرة نقدم لكم معلومات دينية عن الزكاة والمعنى اللغوى لها وسبب تسميتها بهذا الأسم والحكمة منها واحكامها وقدر اخراجها .
معلومات دينية عن مكانة الذكاة : الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، لقول النبي محمد : "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً"،
معلومات دينية عن المعنى اللغوى لكلمة الزكاة: مصطلح الزكاة مشتقة في اللغة العربية من كلمة "زكا"، والتي تعنى النماء والطهارة والبركة.
معلومات عن تسمية الزكاة بهذا الأسم : سميت الزكاة لأنها بحسب المعتقد الإسلامي تزيد في المال الذي أخرجت منه، وتقيه الآفات، كما قال ابن تيمية: نفس المتصدق تزكو، وماله يزكو، يَطْهُر ويزيد في المعنى.
معلومات دينية عن الحكمة من الزكاة : الحكمة من الزكاة تطهير النفوس من البخل، وهي من أعلى درجات التكافل الاجتماعي،مما يؤدي الي تقارب المجتمع وتكافلهم وهي عبادة مالية، وهي أيضا سبب لنيل رحمة الله, ذكر القرآن: (ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة) سورة الأعراف 156
معلومات دينية عن شروط الزكاة : 1- الإسلام، فلا تجب على غير المسلم. 2- ملكُ النصاب، فلا تجب على غير القادر. 3- حولان الحول (مُضى سنة كاملة),والحول يعتمد فيه الشهر العربي وليس الأفرنجي، عدا الخارج من الأرض فزكاته تجب عند اشتداد الحب وظهور نضج الثمار.
معلومات دينية عن احكام الزكاة : تجب الزكاة في الأنواع التالية: 1- الأنعام (الإبل والبقر والغنم وبعض العلماء أوجبها في الخيول كذلك). 2- الخارج من الأرض كالحبوب والثمار والزروع المقتاتة حالة الاختيار. 3- الذهب والفضة والمعدن والركاز منهما وما راج رواجهما في التعامل كالعملة الورقية والحلي (اختلف العلماء في وجوبها). 4-أموال التجارة، ولكن لا تجب الزكاة في أدوات الإنتاج مثل المبانى والآلات والسيارات والمعدات والأراضى التي ليس الغرض بيعها والمتاجرة فيها. ولا تجب قبل بلوغ النصاب وحولان الحول إلا في المعدن فإنها تجب حالا بعد تنقيته من التراب وفي الركاز فإنها تجب حالا إن بلغ النصاب. والنصاب هو المقدار المعين من المال الذي لا تجب الزكاة في أقل منه وتختلف قيمة النصاب حسب نوع المال.
معلومات دينية عن نصاب الزكاة وقدر الأخراج : 1- أول نصاب الزكاة في الإبل خمسة ويخرج عنها شاة عمرها سنة (جذعة ضأن). 2- أول نصاب البقر 30 ويخرج عنها ذكر أو أنثى من البقر لها سنتان[3]. 3- أول نصاب العملات الورقية هو ما يكافئ (85) جراما تقريبا من الذهب الخالص ويتغير بتغير قيمة العملة، ونسبة زكاة الثروة النقدية 2.5 % سنوياً وفقـاً للسنـة الهجرية.
معلومات دينية عن مصارف الزكاة : مصارف الزكاة ثمانية أصناف محصورة في قول القرآن "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم " سورة التوبة آية 60 وهم : 1- الفقراء: والفقير هو من لا يجد كفايته.
2- المساكين: والمسكين من يجد كفايته بالكاد وقد لا تسد حاجته.
3- العاملين عليها: وهم العمال القائمين على شأن الزكاة حيث أن الزكاة في الإسلام نظام كامل متكامل يتطلب من يقوم على تطبيقه والتفرغ التام له، ومن ثم أجاز الشارع الحكيم لهؤلاء العاملين عليها أن يؤجروا منها أي الزكاة.
4- المؤلفة قلوبهم: وهم من يريد الإسلام أن يستميلهم، أو على الأقل أن يكفوا آذاهم عن المسلمين.
5- في الرقاب: وهم العبيد والإماء المكاتبون أي الذين اتفقوا مع من يملكونهم على أن يتم تحريرهم نظير مبلغ معين فتجوز الزكاة لهم حتى يصبحوا أحراراً.
6- الغارمين: والغارم هو الذي تراكمت عليه الديون فيأخذ من الزكاة مايفي دينه.
7- في سبيل الله: وهم الغزاة المتطوعون وليس معناه كل عمل خيري، فلا يشمل عمل الرابطة أو الجمعية ولا أمثالها وبالتالي لا يجوز صرفه في نشاطاتها ونفقاتها. والفتوى بخلاف ذلك غلط فاحش يحرم العمل بها لمخالفتها نص القرءان وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأئمة المجتهدين وأقوالهم.نقل ابن هبيرة الحنبلي الإجماع على ذلك ذكره في الإفصاح فَلْيُتَنَبَّهْ وقال مالك في المدونة (2/59) :"لا يجزئه أن يُعطي من زكاته في كفن ميت لأن الصدقة إنما هي للفقراء والمساكين ومن سمَّى الله وليس للأموات ولا لبناء المساجد".
8- ابن السبيل: وابن السبيل هو المسافر الذي قد يكون نفد ماله وهو في مكان غير بلده فيعطى مايكفيه للعودة إلى بلده